عنوان الفتوى : بطلان القول: بأن من غاب عن زوجته مدة ستة أشهر حرمت عليه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سمعنا قولاً يقول: إذا غاب الرجل عن زوجته لمدة ستة أشهر حرمت عليه، هل هذا صحيح؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: هذا لا أصل له، لا، ولكن يستحب للمؤمن أن لا يطول الغيبة، إذا كان له أهل ينبغي له أن لا يطول الغيبة، بل يتصل بهم بين وقت وآخر كشهرين ثلاثة، أو يحضرهم عنده في محل عمله حذراً من الفتنة عليه وعليهم، ويروى عن عمر أنه وقت للجنود ستة أشهر، يقيمون في محل عملهم ثم يرجعون إلى أهليهم؛ حرصاً على سلامتهم وسلامة أهليهم، ولكن في هذه الأوقات قد تكون الستة طويلة؛ لكثرة الشرور والفتن وتساهل النساء وكثرة التبرج وقلة الإيمان في أكثر الخلق.
فينبغي للمؤمن أن لا يطول، وأن تكون المدة أقل من الستة، كالشهرين أو الثلاثة، يزورهم ويرجع بين وقت وآخر، حرصاً على سلامتهم وعلى عفة الجميع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.