عنوان الفتوى : هل يجوز أن يلبس ساعة فيها قليل من الذهب الأبيض؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لبس ساعة سيرها من الاستيل ولكن فيها من خارج صحن الساعة القليل من الذهب الأبيض على شكل دائري, ومن الداخل حبوب الماس صغيرة ؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولا :

الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف ، لكن تضاف إليه بعض المواد كالبلاديوم ليصير لونه أبيض ، هذا ما يقوله أهل الخبرة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (68039) .

وإذا كان الأمر كذلك فإنه يحرم على الرجل لبسه ولو كان قليلا ؛ لما روى مسلم (2090)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ ، فَطَرَحَهُ ، وَقَالَ : ( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ! فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ . قَالَ : لا وَاللَّهِ ، لا آخُذُهُ أَبَدًا ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ).

وروى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة" انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : انتشرت في أوساط بعض الناس خاصة الرجال استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض ، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها ، وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة ، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف ، وبعد إضافته بمادة معينة تقدر بحوالي من 5- 10 % لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض ، أو غيره من الألوان الأخرى ، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى ، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة ، والتبس حكم استعماله على كثير من الناس .

فأجابت :

" إذا كان الواقع ما ذكر ، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ، ووجوب التقابض في المجلس ، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية ، وتحريم لبسه على الرجال ، وتحريم اتخاذ الأواني منه ، وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/60) .

ثانيا :

لا حرج في لبس الساعة المشتملة على الماس ، لأن الأصل الإباحة ، ولم يرد دليل بالمنع منه.

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء (24/76) عن لبس الساعات اليدوية الثمينة الممتزجة بشيء من الماس أو الذهب .

فأجابت : " لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا ، ليس معه ذهب ولا فضة " انتهى .

والحاصل أنه إن خلت الساعة من الذهب جاز لبسها ، وإلا فلا .

والله أعلم .