عنوان الفتوى : ضابط سكن المرأة مع إخوان زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

المستمع: (ح. م. ع) بعث برسالة وضمنها قضية يقول فيها: أنا شاب متزوج، ولي من الأولاد طفلان: هاجر وعبد الله ، وأعيش مع أهلي في الدار، وبين إخوتي وأولاد عمي، زوجتي تحس بالضيق نظراً للاختلاط الذي يحصل بينها وبين إخوتي وأولاد عمي، بم تنصحونني؟ هل تنصحونني باختيار دار أخرى، جزاكم الله خيراً؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: انظر ما هو الأصلح فإذا كانت زوجتك متحفظة وفي إمكانها السلامة من الاختلاط بما يسيء بها الظن فلا بأس أن تبقى مع أهلك، أما إن كان الاختلاط يخشى منه الفتنة بإخوانك أو ببني أعمامك، وأن عليها مشقة في التحرز من ذلك، فكونك تستقل في بيت وحدك هذا أصلح لك ولها، وأبعد عن الخطر، أما إذا كان بيتاً واسعاً وفي إمكانها التحرز من الاختلاط بإخوتك وبني عمك، الاختلاط الذي يخشى منه الفتنة، فهذا لاحاجة فيه إلى الانفراد وتبقى مع أهلك في محلك الخاص وشقتك الخاصة إذا كان البيت واسعاً، وليس على زوجتك خطر من الاختلاط؛ لأنه واسع وفي إمكانها الاستقلال والبقاء في محلها من دون اختلاط، ومن دون حرج. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.