عنوان الفتوى : تأخير إخراج الزكاة بسبب بعده عن المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مبلغ من المال مودع بأحد البنوك في بلدي وقد مر عليه الحول ويستحق عنه الزكاة. المشكلة الآن أني وزوجتي الوحيدين من لهم الحق في سحب المال من البنك ، وكلانا في سفر خارج البلاد حاليا، وأنا حاليا في عسرة بالخارج بعض الشيء مما أدى لتأخر دفع الزكاة شهرين حتى الآن ، أيضا الشهر القادم يحل موعد قسط لدين شقة ولا أدري إن كنت سأتمكن من جمع قيمة القسط بالاقتراض أم لا ، فهل لي عذر في تأخير الزكاة بضعة أشهر لحين القدرة على توفير المال ؟ أم كما سأحاول الاستدانة لدفع القسط ، يجب على التصرف لدفع الزكاة ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

الزكاة يجب إخراجها على الفور ، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر .

ومن الأعذار التي ذكرها الفقهاء : غيبة المال ، بحيث لا يمكن الوصول إليه ، فهذا عذر يبيح التأخير .

وعليه فلا حرج عليك في تأخير إخراج الزكاة ، حتى تتمكن من الرجوع إلى بلدك ، أو تجد مالا آخر تدفعه للمستحقين ، ولا يلزمك الاقتراض لأجل إخراجها .

قال المرداوي في "الإنصاف" (3/186) : " وإن تعذّر إخراجها (يعني الزكاة) من النصاب لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة " انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة" (9/398) : " لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك . أما تأخيرها من أجل رمضان فلا يجوز إلا إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى .

ولا يخفى أن الزكاة فريضة عظيمة ، وأنها قرينة الصلاة في كتاب الله ، وأنها مع ذلك بركة ونماء للمال ، فلا ينبغي التهاون فيها بحال .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...