عنوان الفتوى : حرفة حلاقة الرجال
لدينا محل للحلاقة (للرجال فقط)، ونعمل فيه أنا وإخوتي الثلاثة تحت إدارة والدي، ولكن هناك عدة تساؤلات:
أولاً: هل يجوز لي حلق اللحى للزبائن؟
ثانيًا: هل يجوز لي استعمال “الفتلة” لإزالة شعر الوجه وتحفيف شعر الحاجبين والصدغين؟
ثالثًا: هل يجوز لي أن أحلق للزبائن “القزع” أو ما يُسمى بـ”اللنس”، “الكبوريا”… إلخ من القصات الجديدة التي تأخذ جزءاً من الشعر وتترك جزءاً آخر؟ وما حكم المال المأخوذ إذا كان كل ذلك حرامًا؟
رابعًا: معي مبلغ من المال ادخرته من عملي في هذه المهنة، وكنا نقوم بإجراء الحلاقات سابقة الذكر، فهل هذا المال حرام أم لا؟
للعلماء في حلق اللحية قولان: القول الأول الكراهة، وهو قول الحنفية والشافعية، والقول الثاني التحريم، وهو قول المالكية والحنبلية وأهل الظاهر، وفيهم ابن حزم. ودليل الطرفين قوله -صلى الله عليه وسلم-: “جزوا الشوارب، وأعفوا اللحى” حديث صحيح. واختلفوا في حكم النهي هنا، هل هو نهي للتحريم أو للكراهة، ذلك أن النهي في أصول الفقه يحتمل عدة معاني، كالتحريم، والكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهية، مثلما أن الأمر يفيد الوجوب ويفيد الندب ويفيد الاستحباب.
وهكذا يمكن لك أن تعول على المذهب الحنفي والشافعي في كون حلق اللحى مكروهًا، ولا شك أن الأفضل اجتناب هذه الصنعة خروجًا من خلاف العلماء.
فيما يتعلق بالفتلة والحاجب، فإن المنهي عنه هنا هو التنميص، وهو نتف شعر الحاجب بالملقط. أما إن كان شكل الحاجب مستبشعًا، لكثافة الشعر فلا مانع من تهذيبه تهذيبًا بالمقص وليس نتفًا بالمنماص الذي يسمى الملقط.
هذا يتعلق بالحاجب، أي يجب أن تستخدم المقص فقط لتخفيف الشعر إن كان كثيفًا ومستبشعًا كما ذكرنا. أما فيما يتعلق بإزالة شعر الوجه الزائد، غير الحاجبين، فلا بأس في ذلك، حتى لو كان عن طريق الفتلة، ذلك أن النهي ورد في تنميص الحاجب.
الحلاقة على شكل قزع بمعنى أن يحلق الرأس على شكل فراغات، واستبقاء مجموعات متفرقة من الشعر في مختلف أنحاء الرأس، كل قزعة عبارة عن خصلة من الشعر الطويل، هذا منهي عنه، ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن حلق الرأس على شاكلة قزع.
بالنسبة للمال فأعتبره مندرجًا في المشتبهات التي تتراوح بين الحلال والحرام؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم-: “الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات”؛ لذلك فاتقاء الشبهات أفضل، وأبرأ للذمة، وأطهر للنفس.