عنوان الفتوى : حد الإسبال للمرأة وحرمة الإسبال للرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا قالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعًا ولا يزدن عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا كانت الزيادة هل تكون من الكعبين أو من رءوس الأصابع؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: الزيادة المذكورة تبدأ من الكعبين؛ لأن الرجل يمنع من الزيادة على الكعبين، الواجب على الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعبين، لقول النبي ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح فهذا في حق الرجل، ليس له أن تنزل ملابسه تحت الكعبين لا سراويل ولا قمص ولا إزار ولا بشت.
الواجب أن يكون الحد الكعبين، حتى ولو قال: ما أردت الكبر مطلقًا الواجب عليه أن تكون ملابسه إلى الكعبين، لقوله ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ولم يقيد بالكبر والخيلاء، وهكذا جاءت أحاديث أخرى في ذلك ليس فيها قيد، ولكن متى كان نوى الخيلاء وأراد الخيلاء هذا يكون إثمه أكبر وذنبه أعظم، وإلا فالإسبال ممنوع مطلقا، سواء كان أراد الخيلاء أم لم يرد.
ولا شك أنه وسيلة إلى الخيلاء فإن إرخاءها تحت الكعبين إسراف ووسيلة إلى الخيلاء ووسيلة إلى تنجيسها وتوسيخها بالأوساخ فالواجب رفعها وأن تكون إلى حد الكعبين.
أما المرأة فهي عورة فلا مانع من إرخائها شبرًا فإن لم يكفها، أرخت ذراعًا، ابتداءً من الكعب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.