عنوان الفتوى : العدة والإحداد والميراث لمن مات عنها زوجها ولو لم يدخل بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها، ثم مات الرجل، هل على هذه المرأة عدة؟ وهل لها ميراث؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: نعم، إذا عقد عليها فعليها العدة إذا مات ولها الميراث، وقد ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث معقل بن يسار، وقد قضى في ذلك ابن مسعود فلما بلغه أن قضيته وافقت قضاء النبي ﷺ فرح بذلك، فإذا عقد الرجل على امرأة ثم مات فإنها ترثه، وتعتد عليه أربعة أشهر وعشرًا، وتحاد عليه، وهذا بخلاف الطلاق، أما إذا طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإنه لا عدة عليها، كما قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49] فالمطلقة قبل الدخول والخلوة ليس عليها عدة، ولكن إذا مات عنها بعد العقد فإن عليها العدة، وهذا من المواضع التي خالف فيها الموت الطلاق، ففي هذا ترث وتعتد وتحاد، وإن كان لم يدخل بها ولم يخل بها، وأما في الطلاق فإنها لا تعتد منه ولها أن تتزوج متى شاءت من حين الطلاق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.