عنوان الفتوى : إذا أحدث الإمام أو تذكر الحدث في الصلاة جاز له الاستخلاف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إمام صلى بالناس وأثناء الصلاة تذكر أنه لم يكن متوضئاً أصلاً ، فقطع الصلاة واستخلف أحد المصلين ، وكان قد صلى بهم ركعة فجاء هذا الخليفة وبنى على صلاة الإمام ، ثم ذهب الإمام وتوضأ وأعاد الصلاة ، فهل تصرف هذا الإمام صحيح علماً بأنه مقلد للمذهب الشافعي ؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

ما قام به الإمام من الخروج من الصلاة واستخلاف أحد المأمومين ، وبناء الخليفة على صلاة الإمام ، كل ذلك عمل صحيح .

والقول بجواز الاستخلاف في هذه الحالة هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .

قال النووي رحمه الله : " قال أصحابنا : إذا خرج الإمام عن الصلاة بحدثٍ تعمّده أو سبَقه أو نسيه أو بسبب آخر , أو بلا سبب ففي جواز الاستخلاف قولان مشهوران : الصحيح الجديد : جوازه للحديث الصحيح ، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف وصلى أبو بكر بالناس فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء الصلاة فاستأخر أبو بكر واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى باختصار من المجموع" (4/138) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (4/243) : " إذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث وجب عليه الانصراف ويستخلف من يكمل بهم الصلاة ، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بعد أن شرع في صلاة الصبح تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه ، فصلى بهم صلاة خفيفة ( رواه البخاري ) .

وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، فإن لم يفعل وانصرف – أي : لم يستخلف – فللمأمومين الخيار بين أن يقدموا واحداً منهم يكمل بهم الصلاة ، أو يتموها فرادى " انتهى .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...