عنوان الفتوى : هل يعمل طباعا في مكتب محاماة يدافع عن المجرمين ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل العمل كطباع في مكتب محاماة وعلمي بأن المستشارين يدافعون عن مجرمين وأنا أطبع هذه المذكرات على الكمبيوتر فهل علي إثم في ذلك ؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

العمل في المحاماة يكون جائزا ويكون حراما ، بحسب القضية والحال ، فإن كانت المحاماة لنصرة مظلوم ، واسترداد حق ، فهي جائزة ، بل مستحبة ، وإن كانت لنصرة باطل أو إعانة على ظلم ، أو اعتمدت على كذب وزور فهي حرام . وراجع السؤال رقم (9496) .

وينبني على ذلك حكم العمل في مكاتب المحاماة ، في الطباعة وغيرها ، لأنها من جملة ما يستعان به في المحاماة ، فحيث كانت المحاماة جائزة ، كانت الوسائل المعينة عليها جائزة أيضا ، والعكس بالعكس ؛ قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

فإذا علمتَ أن المستشارين يدافعون عن مجرمين ، وطُلب منك طباعة مذكراتهم ، لم يجز لك ذلك ؛ لأنه إعانة على الإثم ، وإقرار للمنكر ، ومشاركة فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم (49).

والدفاع عن المجرم والتستر عليه ونصرته جريمة عامةٌ وخاصة ، عامة في حق الأمة ؛ لما لانتشار المجرمين وبعدهم عن العقاب من آثار سيئة لا تخفى ، وخاصةٌ في حق المجني عليه إن تعلقت القضية بشخص معين .

وكل إعانة على الظلم والجريمة محرمة ، سواء كان بإعداد المادة أو طباعتها أو الدفاع عنهم أو غير ذلك .

والواجب عليك هو نصح هؤلاء ، والامتناع عن المشاركة في طباعة ما تعلم أنه دفاع عن باطل ، فإن استجيب لك فالحمد لله ، وإلا فابحث عن عمل آخر ، تسلم فيه من الإثم ، وتنال منه رزقا حلالا .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .