عنوان الفتوى : هل يصح عقد النكاح مع عدم حضورها؟
تقدم إلي شخص قبل سنوات ، وأعطيته إذنا مكتوبا بالنكاح ، وقد جرى النكاح بالوكالة ، ولم أكن حاضرة ، لكنه كان متواجدا ، مع شاهدين وإمام محلي .. الخ. وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد . هل هذا النكاح جائز وصحيح ؟ .
الحمد لله
أولا :
لا يلزم حضورك عقد النكاح ، والمهم أن يثبت رضاك به ، ويكفي في ذلك الإذن المكتوب .
ثانيا :
المهم هو حضور وليك ، أو حضور وكيله ؛ لأن النكاح بدون ولي المرأة لا يصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2709 .
وقولك : " وأهلي لا يعارضون هذا الزواج لكنهم لا يعلمون أنه جرى إتمام العقد " يفهم منه أن وليك لم يشهد عقد النكاح ، ولا حضره وكيل عنه ، فإن كان الأمر كذلك فإن العقد لا يصح ، وعليكما إعادة العقد في حضور الولي وشاهدين .
وهذا إذا كان لك ولي مسلم ، الأب أو الأخ أو غيره من الأولياء ، فإن لم يوجد ولي مسلم ، فوليك القاضي المسلم ، فإن لم يوجد فمدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد .
وأنت لم تذكري شيئا عن ديانة أهلك .
وعلى هذا ، إن لم يكن أحد من أوليائك مسلماً فالصورة التي تم بها العقد صحيحة ، وإذا كان أحد من أوليائك مسلماً وجب إعادة العقد مرة أخرى في حضوره ، أو يوكل من يقوم بالعقد نيابة عنه .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |