عنوان الفتوى : كيف يتصرف في المال الحرام بعد التوبة مع حاجته له ؟
أعمل محاسبا بدولة عربية منذ سنوات وعلمت خلالها أن عملي هذا حرام وأني من كتبة الربا ، حيث إنني أقوم بإثبات الفوائد البنكية المطلوبة من شركتي للبنك نظير اقتراض الشركة من البنك وهذا العمل دائما ينغص علي حياتي . والآن أريد أن أعود لبلدي وكل ما أملكه لأبدأ حياتي من جديد مع أسرتي من المتوفر من هذا الراتب !! فماذا أفعل ؟ والبعض قال لي بأنه ينبغي أن أتوب وأتصرف في كل هذا المال ولا أستفيد منه !! .. وآخر قال لي لابد من التوبة مع الاستفادة من المال مع كثرة الصدقة مع العلم بأنه ليس لي أي مصدر رزق ولا رأس مال أبدأ به حياتي غير هذا المال ولا يمكن بأن أتوظف بوظيفة حكومية لصعوبة ذلك .. أفدني وجزيت خيراً ماذا أفعل لأبدأ حياتي ؟.
الحمد لله.
أولا :
العمل في مجال تسجيل الربا أو حسابه ، أو كتابة خطاباته ، أو نحو ذلك مما فيه إعانة عليه ، لا يجوز ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء . رواه مسلم (1598) من حديث جابر رضي الله عنه .
فالواجب ترك العمل في هذا المجال والاقتصار على الأعمال المباحة ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وانظر جواب السؤال رقم (21113)
ثانيا :
من اكتسب مالاً بطريق محرم ، كأجرة الغناء والرشوة والكهانة وشهادة الزور ، والأجرة على كتابة الربا ، ونحو ذلك من الأعمال المحرمة ، ثم تاب إلى الله تعالى وندم على ما فعل ،
فإن كان قد أنفق المال ، فلا شيء عليه ، وإن كان المال في يده ، فيلزمه التخلص منه بإنفاقه في وجه الخير ، وإذا كان محتاجا فإنه يأخذ منه قدر الحاجة ، ويتخلص من الباقي .
قال ابن القيم رحمه الله : " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح .
وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ". انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).
وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778) وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .
وقال شيخ الإسلام : " فإن تابت هذه البغي وهذا الخَمَّار ، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو يعمل صنعة كالنسج والغزل ، أعطي ما يكون له رأس مال " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/308).
وينظر تفصيل هذه المسألة في : "الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة" ، للدكتور عبد الله بن محمد السعيدي (2/779- 874).
ثالثا :
يستفاد من الكلام السابق لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن التائب إن كان محتاجا فإنه يأخذ من المال قدر حاجته ، وله أن يستثمر شيئا منه يجعله رأس مال في تجارة أو صناعة .
رابعا :
حيث إن عملك منه ما هو مباح ، ومنه ما هو محرم ، فاجتهد في تقدير نسبة الحرام ، وتخلص مما يقابلها من المال الذي في يدك ؛ فإن شق عليك التقدير ، فتخلص من نصفه ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : " ... وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما ، جعل ذلك نصفين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/307) .
نسأل الله لك التوفيق والسداد والعون على ما فيه صلاحك وسعادتك في الدنيا والآخرة ، وكن موقنا بأن الله هو الرزاق الرحيم الكريم الذي لا يتخلى عن عبده التائب المنيب إليه ، بل يفتح عليه ، ويوسع في رزقه ، ويبارك في ماله ، ويفيض عليه من رحماته ، لأنه يحب توبته ، ويفرح بندمه ، ويقابل الإحسان بعظيم الإحسان ، قال جل شأنه : ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) التوبة/104 . وقال سبحانه : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97 .
وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3 .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
كيف يتصرف في المال الحرام بعد التوبة مع حاجته له ؟ |