عنوان الفتوى : الدليل على جواز المشي في المقابر بالنعال
هل يجوزالمشي بين القبور بالنعال حيث بدأت هذه الظاهرة بين قليل من الشباب لحديث يشير إلى ذلك ولكن بالبحث فيه وجدت أن الكراهة مرهونة بالخيلاء أو لقذر بالنعل وهذا التفسير قد يكون أقرب لمراد الشريعة لأسباب منها التيسير وعدم المشقة ومنها أننا لم نجد هذه الظاهرة ولاتوجد سنة غائبة كلية عن جموع الأمة وكذلك لم نجد العلماء في كل بلاد العالم من يفعل ذلك منهم فأرجوالافادة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال، قال جرير: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعليهما. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم" وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل إذ لا يسمع قرع النعال إلا إذا مشوا بها. وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية (أي المدبوغة بالقرظ سميت بذلك، لأن شعرها قد سبت عنها: أي حلق وأزيل) في المقابر، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال: " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك" فنظر الرجل، فلما عرف ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعيم، ثم قال: فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع.
والكراهة عند أحمد عند عدم العذر، فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع، كالشوك أو النجاسة أو الرمضاء انتفت الكراهة. فتحصل من الأحاديث، وعمل السلف، وأقوال أهل العلم، جواز المشي بين القبور بالنعال مطلقاً: وأن الكراهة عند بعض الفقهاء مقيدة بالخيلاء ونحو ذلك، مما ينافي المقصود من زيارة المقابر من التذلل والخشوع.
والله أعلم.