عنوان الفتوى : ماتت عن بنتين وإخوة وأخوات وأبناء أخ وأبناء أخت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت امرأة عن ابنتين وإخوة وأخوات وأبناء أخ متوفى وأبناء أخت متوفاة . كيف توزع التركة؟ وكم يكون نصيب الزوج إن تركت زوجاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فلا شيء لأبناء الأخ المتوفى لأنهم محجوبون بأعمامهم (إخوة الميتة) وكذلك لا شيء لأبناء ‏الأخت المتوفاة لأنهم لا يرثون أصلاً.‏
وأما البنات والإخوة والأخوات والزوج -إن كان- فهم الورثة، فإن كانت قد تركت ‏بنتين وإخوة وأخوات فقط فالتركة توزع كالتالي: فللبنتين الثلثان فرضاً. والباقي للإخوة ‏والأخوات تعصيباً: للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ويحجب من الإخوة والأخوات من كان ‏لأب فقط مع وجود من كانوا لأب ولأم.‏
أما إن كانت تركت من ذكروا مع زوج فإن التركة توزع كالتالي: للبنتين الثلثان -كما ‏تقدم- وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للإخوة والأخوات تعصيباً -كما ‏تقدم-.‏
وهذه المسألة من أربعة وعشرين سهماً تأصيلاً لضرب مقام الثلث (ثلاثة) في كامل مقام ‏الربع (أربعة) لتبيانهما.‏
فللبنتان ستة عشر سهماً (الثلثان) وللزوج ستة سهام (الربع) والباقي وهو سهمان للإخوة ‏والأخوات للذكر مثل حظ الأنثين.‏
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا ‏يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل ‏لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا ‏يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم ‏للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة ‏دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات ‏
والله أعلم.‏