عنوان الفتوى : هل يمكن وضع الفوائد الربوية في صندوق للقرض الحسن ؟
السلام عليكمنحن مجموعة من الشباب أنشأنا صندوقاً للقرض الحسن دون أن نأخذ ربا على هذا القرض. وهناك سؤالان1ـ هل يمكننا أن نأخذ الأموال الربوية من الناس ونجعلها في أموال الصندوق فنقرضها، إلى جانب ما نأخذه من الأموال المتبرع بها؟2ـ هل يمكننا أن نضيف بعض المصاريف على المقترض بحيث نغطي نفقات الصندوق مثال على ذلك فالمقترض نتابعه حتى يدفع ونكتب له سنداً للإيفاء ومصاريف المحاسبة والمتابعة وما إلى ذلك؟3ـ هناك أحد الأخوة معنا وضع دراسة من تسع صفحات فكيف السبيل لنرسلها لكم حتى تفيدونا بمدى صحتها وصواب ما جاء بها.وبارك الله بكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله أن يثبتكم على ما تقومون به من هذا العمل الصالح، ونبشركم ببشرى الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة" رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.
وأما أخذ الأموال الربوية وصرفها في وجوه الخير، فالمفتى به - في موقعنا - هو جواز ذلك لأن الأموال الربوية، إما أن يأخذها الإنسان فوائد على أمواله وينفقها على حاجته وشئونه، وهذا تملك لمحض الربا، وهو غير جائز، وإما أن تترك للبنك فيتقوى بها، فيكون في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وهذا أيضاً لا يجوز، وإما أن تتلف هذه الأموال، وهذا لا يجوز إذ هو إضاعة للمال الذي نهينا عن إتلافه وإضاعته، وإما أن تعيدها إلى أصحابها، وهم من أخذ البنك فوائد منهم، وهؤلاء لا نعلم أعيانهم، فالمال في حكم من جهل صاحبه، فينفق في وجوه الخير.
أما إضافة مصاريف على المقترض، فهي جائزة -إن شاء الله- بشرط أن تكون مقدرةً بحجم النفقات الحقيقية لمتابعة وإدارة المعاملة من غير زيادة، على أن يعلم المقترض بذلك. والله أعلم.
وأما الدراسة التي ذكرتم، فيمكنكم إرسالها على بريد الشبكة.