عنوان الفتوى : جهالة ثمن السلعة وقت العقد
لو سمحتم ممكن أعرف حكم الشرع في النظام المتبع في بعض الشركات حالياً حيث يتم الاتفاق بين الشركة وبين التجار الذين يتعاملون معها على أن يشتروا بضائعهم منها مقابل أن يتم حسم شيء من ثمنها في أول العام لأكثر التجار استهلاكاً لهذه البضاعة، هل هذا يدخل تحت بند البيع بشرط وبالتالي هو باطل، أم أن له وجهاً شرعياً، ولو كان ممكن الاعتماد على دليل من الكتاب أو السنة أو حتى من أقوال العلماء أو العبارات الفقهية من الكتب المعتمدة كان أولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة التي ذكرتها لا يبدو أنها تدخل فيما يسمى ببع وشرط ، والبيع والشرط يمكنك أن تراجع فيه وفي اختلاف أهل العلم حوله الفتوى رقم: 49776.
أما الصورة التي تسأل عنها، فإن الفساد قد جاءها مما هي مشتملة عليه من الغرر، وذلك لأن ثمن السلع ليس معروفاً وقت العقد، لأن المشتري يمكن أن يكون هو الفائز بما سيحسم في بداية العام، فيكون قد اشترى سلعة رخيصة، كما يمكن أن لا يكون هو الفائز بذلك الحسم، ومن شروط البيع الصحيح أن يكون الثمن معلوماً محدداً وقت العقد، فالبيع بثمنين إبطال لهذا الشرط وإفساد لعقد البيع لما فيه من الغرر والجهالة، وفي الحديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والترمذي والنسائي.
قال العلامة الشوكاني: والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين. انتهى.
والله أعلم.