عنوان الفتوى : أحكام تارك الصلاة بعد موته
إن مات وهو تارك للصلاة، فكيف يدفن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم تارك الصلاة في الفتوى رقم: 68656 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها، وخلاصة ما فيها أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم من ترك الصلاة تهاوناً بها وتكاسلا عن أدائها مع اعتقاده بوجوبها، فالجمهور ومنهم أصحاب المذاهب الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد على أن كفره أصغر غير مخرج من الملة، وعليه فإنه إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، كغيره من عصاة المسلمين.
وذهب بعض المحققين إلى أنه كافر كفراً أكبر فهو كغيره من الكفار لا يغسل ولا يكفن، بل يلف في شيء إذا مات ويوارى التراب -احتراماً لآدميته- من غير توجيه إلى القبلة. قال مالك في المدونة: إذا مات الكافر بين المسلمين يلفونه في شيء ويوارونه.
وأما الجاحد لوجوبها فهو كافر بالإجماع يُفعل به ما يُفعل بالكافر إذا مات كما ذكرنا.
والله أعلم.