عنوان الفتوى : لا يقسم الميراث إلا بعد أداء الدين والحقوق المتعلقة بالمال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدي توفي وترك لنا شقة عليها مديونية ومبلغا في البنك ويوجد ورثه أنا وأخي وأمي وجدتي وأنا أكبر إخوتي ومتزوج في الشقة، فهل يجوز تقسيم المبلغ الموجود أم يُسدد الدين الذي على الشقة وجدتي تريد حقها في الورث، فماذا أفعل هل أعطيها حقها أم أُسدد تقسيط الشقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم والدك، ولتعلم أن ما تركه الميت لا يقسم إلا بعد أداء الحقوق المتعلقة بالمال، ثم مؤن تجهيز دفنه... ثم تقضى ديونه، ثم تؤدى وصاياه في حدود الثلث إن كان قد أوصى بشيء، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون... ثم مؤن تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه.

ولذلك فإن عليكم أن تقضوا ما على والدكم من الدين أولاً قبل تقسيم تركته ولو أتى الدين على جميع ما ترك، لأن دين الميت يحل بوفاته مباشرة، فإذا قضيتم ما على والدكم من الدين بما في ذلك دين الشقة المذكورة فما بقي بعد ذلك فاقتسموه على ما جاء في الشرع.

وننبه السائل الكريم إلى أنه إذا كان المبلغ المذكور في بنك ربوي أن عليه أن يسحبه منه، فلا يجوز التعامل مع البنوك الربوية أو إيداع المال فيها من غير ضرورة، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 518.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء