عنوان الفتوى : حكم معاشرة الزوجة بعد الطلاق الثلاث
زوجي طلقني ثلاثا وينكر ذلك، فماذا أفعل، وهو يعاشرني غصباً ويرفض سراحي،فهل لي أن آخذ جميع حقوقي الشرعية في حالة الانفصال لأن أولادي تخطوا سن الحضانة وعندي طفلة معاقة ذهنيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الثلاث إذا كان مفرقاً بأن طلق الزوج ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق، فلا خلاف في أنها تبين منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تتخذ من الوسائل ما يحول بينها وبينه إذا استطاعت، وأما إن كان بلفظ واحد أو في مجلس واحد ففيه خلاف بين أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 5584.
ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، ولأن بعض مسائل الطلاق وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منها طلاق الثلاث بلفظ واحد، فعليكما الرجوع إلى المحكمة الشرعية فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي يرفع الخلاف، وأما بشأن حقوق المطلقة فيرجع لبيانها إلى الفتوى رقم: 8845.
والله أعلم.