عنوان الفتوى : اتخاذ الأصحاب في ميزان الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم المصاحبة، أرجو الإجابة في أقرب فرصة؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تعني بالمصاحبة اتخاذ الرجل صديقاً أو أصدقاء من الرجال، يأنس بهم ويفضي إليهم بأسراره، أو اتخاذ المرأة صديقة أو صديقات من النساء كذلك، فليس فيها من حرج إذا لم يتعلق بها إثم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، بل قد يكون مثل هذه المصاحبة مطلوباً في الشرع إذا كان من أجل التعاون على إقامة السنة ونصرة الدين.

وأما إن كنت تعني اتخاذ الرجل صديقة أو عشيقة له، أو اتخاذ المرأة صديقاً أو عشيقاً، فإن ذلك لا يجوز في الإسلام، وهو لون من الفاحشة التي كانت تمارس في الجاهلية، وجاء الإسلام بالنهي والزجر عنها، قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى ويستحلون ما خفي، يقولون: ما ظهر منه لؤم وما خفي فلا بأس بذلك، فأنزل الله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

وقد حرم الله سبحانه وتعالى اتخاذ الأخدان أي الأصدقاء والصديقات، على كل من الرجال والنساء، فقال في خصوص النساء: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ {النساء:25}، أي أصدقاء، وفي خصوص الرجال: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}، والسفاح هو: الإعلان بالزنى مع كل فاجرة، والمخادنة أن يكون للرجل امرأة قد خادنها وخادنته، واتخذها لنفسه صديقة يفجر بها، قاله ابن جرير الطبري في تفسيره، وقد ورد في السنة تحريم الخلوة بالأجنبية، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي مسند الإمام أحمد: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان.

والله أعلم.