عنوان الفتوى : ضوابط العمل في مهنة الجرافيك
زوجي يعمل كمصمم جرافيكس ولديه مكتب خاص. وكان يعمل لدى بعض الشركات قبل أن يمتلك هذا المكتب وكان يلجأ إلي مكتبة الصور بالشركة ليدعم الإعلان بصور كما طلب منه فكان جهلا منه أحيانا يستخدم صورة لفتاة بمايوه. فهل هذا جعل كسبه سابقاً حراما؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف يكفر عن هذا الذنب ولو كان قد استخدم جزءا من هذا المال في إنشاء المكتب الحالي ، ماذا يفعل لكي يطهر ماله مع العلم بأنه يكاد يكون متأكداً أنه لم يستخدم هذاالمال في إنشاء المكتب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في مهنة الجرافيك مباح من حيث الأصل، إذا التزم العامل فيه الضوابط الشرعية ، ومن هذه الضوابط أن لا يستعمل في إعلاناته الصور المحرمة كصور النساء المتبرجات فضلا عن العاريات أو شبههن ، فإن فعل ذلك فقد ارتكب إثما ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب.
ومن الضوابط كذلك أن لا يكون في الإعلان غش أو تزوير أو تدليس على الناس ، وإذا كان زوج السائلة استخدم فيما مضى في عمله صورا لنساء شبه عاريات فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك الذنب وأن لا يعود لمثله ، وأما مرتبه الذي تقاضاه عن عمله من الجرافيك مع ارتكابه لهذا المحذور جهلا فنرجو أن لا يكون عليه فيه حرج، وله أن ينتفع به كله في إنشاء مكتب خاص به أو في أي وجه من وجوه الانتفاع المباحة .
والله أعلم .