عنوان الفتوى : السنة في تقسيم الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج وعندي بيتي مستقل عن والدي قد قسمت الأضحية إلى ثلاثة أجزاء تصدقت بالثلث وأعطيت لوالدي الثلث وأخذت أنا الثلث، مع العلم أن والدي ليسا بأغنياء ولا فقراء بل هما متوسطان بين ذلك وذاك. فهل يجوز ما فعلته بالأضحية؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام.

قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.

 قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن.

وعليه فما فعلته صحيح ولله الحمد.