عنوان الفتوى : حكم الاستغفار بالصيغة الواردة في السؤال
رقم الفتوى: 80181
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من هذا الاستغفار، فقد روى الإمام مسلم وغيره عن جويرية رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
قال الإمام النووي: والمراد المبالغة به في الكثرة، لأنه ذكر أولا ما يحصره العد الكثير من عدد الخلق، ثم زنة العرش، ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك، وعبر عنه بهذا، أى ما لا يحصيه عد، كما لا تحصى كلمات الله تعالى.
هذا من حيث الاستغفار بهذه الصيغة، أما الالتزام لها صباحا ومساء بحيث تجعل من أذكار الصباح والمساء فأمر غير وارد في السنة، فينبغي أن يجتنب؛ إذ خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أرشدنا إلى قول سيد الاستغفار في الصباح والمساء، وكان يستغفر مائة مرة في كل صباح، وراجعي الفتوى رقم: 18612.
والله أعلم.