عنوان الفتوى : حكم من احتال على الدولة لأخذ مسكن لا يستحقه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

لقد قمت بشراء منزل جديد من طرف الدولة, عن طريق البناء التساهمي الاجتماعي بحيث إن الدولة تقدم مساعدة مالية ب 29% من ثمن المسكن ويتطلب دفع 23 % من ثمن المسكن الإجمالي عند الدفعة الأولى وهو ثمن كبير.الباقي يقوم بتسديده المستفيد على مراحل متتالية,آخرها عند تسليم المسكن للمعني. بحيث إن مدة إنجاز المشروع حوالي سنتين. وللمشاركة أو ترشح لحيازة مسكن بهذه الطريقة يتطلب دفع ملف إداري كبير وذي شروط صعبة من بينها كشف الراتب السنوي للمترشح, حيث إنهم يشترطون سقفا معينا لا يتجاوزه الكشف, لذا قمت بتزوير الكشف بحيث يكون مقبولا. وقد تحصلت على السكن وقمت بتسديد ثمنه. لذا أطلب من سيادتكم أن تشيروا علي ماذا افعل ? هل هذا المسكن حرام ? إنني نادم على ما فعلت..!!.. هل أسكنه..? هل أبيعه وأتصدق بثمنه..? أريد التوبة مما اقترفته أرجو الرد سريعا لأني لا أحب الرزق الحرام. جزاكم الله ألف خير...

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته من التزوير لا يجوز لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، أو قول الزور متفق عليه ، وقوله -صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم .

 أما بالنسبة لحكم هذا السكن فما دامت الدولة تشترط للحصول عليه شروطا لا تتوفر فيك ، فلا يجوز لك الاحتفاظ به، والواجب عليك مع التوبة رده إلى الدولة واسترداد ما دفعت ، فإن تعسر ذلك فيمكن أن تتنازل عنه لأحد المستحقين له ممن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها الدولة لحيازته، وتأخذ منه مقدار المال الذي دفعته في شرائه .

والله أعلم .