عنوان الفتوى : لا تتأثر مدة النفاس بكون المولود ذكرا أو أنثى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مسبقا لكم جزيل الشكر على الإجابة.‏ ‏ سؤالي هو: أنجبت بنتا من فترة 30 ‏يوما، وقيل لي إن المرأة التي تنجب ‏البنت يختلف حكمها عن المرأة ‏التي تنجب الصبي، بالنسبة للجماع. ‏فهل صحيح أنه لا يجوز الجماع إلا ‏بعد مرور 60 يوما على الولادة أم ‏إنها مجرد أقاويل.؟ ‏ وتمنياتي بالإجابة السريعة ‏للضرورة. وشكرا.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم في الشرع فرقا بين النفساء المنجبة ذكرا، والمنجبة أنثى، فكلاهما في الحكم سواء.

 ثم اعلمي أن المفتى به عندنا أن أقصى أمد النفاس أربعين يوما تجلسها المرأة، ما لم تر الطهر أثناءها، فإذا رأت الطهر ولو يوما بعد نفاسها، فهي طاهر، يجب عليها ما يجب على الطاهر من صلاة، وصيام وغير ذلك، ولا كراهة في جماع زوجها لها على الراجح.

وراجعي للمزيد في هذا المعنى الفتوى رقم: 162219

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
الدم الذي تراه المرأة في مدة الأربعين يوما وبعد الأربعين
حكم الإفرازات المتصلة بالدم بعد الولادة
الدم العائد في مدة الأربعين وما تخللها من صفرة وكدرة
أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا
معاودة الدم بعد انقطاعه في فترة النفاس
حكم تراه المرأة من دم السقط
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان