عنوان الفتوى : نفقة أقارب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص فقير بالغ عاجز عن الكسب. وله أخ وأخت شقيقان معسران وأولاد أخوة أشقاء ذكور وإناث. وله أولاد أخت شقيقة ذكور وإناث موسرون. فعلى من تجب النفقة شرعا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

حيث كان أخو الشخص الفقير المذكور وأخته معسرين فلا نفقة عليهما له لأنها لا تجب إلا على الموسر وحينئذ فتجب نفقته على أولاد إخوته الأشقاء الذكور دون الإناث بالسوية بينهم لأن نفقة ذى الرحم المحرم الفقير تجب على من يرثه بقدر إرثه منه ولا تجب على بنات الأخوة الأشقاء ولا على أولاد الأخت الشقيقة مطلقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...