عنوان الفتوى: حكم كتابة إيرادات غير حقيقية لئلا يزيد المالك الإيجار

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مصري مقيم بدولة عربية وتاجرت في مركز إنترنت تحت التجربة بمبلغ معين على أساس لو أكرمنا الله واتفقنا في هذا الشهر نكتب العقد الشهر التالي، ولكن صاحب المكان كل يوم يدخل ويتعمد أن يري الإيرادات، والأكثر من ذلك أنه أخل بأشياء بسيطة كنت متفقا معه عليها، وأنا أخاف أنه لو تأكد من إيراد المكان سوف يرفع الإيجار فهل لي أن أعمل له دفترا فيه بيانات غير حقيقية أم لا.... ؟ أرجو الرد سريعا لأني لا أحب الرزق الحرام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن ما ذكرت أنك تريد إعداده من بيانات غير حقيقية لا يعتبر مباحا، وذلك لسببين:

1. أنه يشتمل على الكذب، والكذب مدعاة للفجور، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه إلا لضرورة لا يمكنه دفعها بدونه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود.

2.  ولأنه أيضا لا يخلو من الغش وتبخيس المكان عند صاحبه، والله تعالى يقول: وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ {الشعراء: 183}، قال القرطبي: البخس النقص وهو يكون في السلعة بالتعيب والتزهيد فيها أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه، وكل ذلك من أكل المال بالباطل. انتهى. وقال الشوكاني: وفيه النهي عن البخس على العموم.

وقد علمت من هذا أنه لا يباح لك إعداد الدفتر المذكور.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة