عنوان الفتوى : حكم تدريس الرجل للفتيات بلا حائل
أنا شاب ولقد أطلقت لحيتي منذ ما يقرب من سنة وأحاول فعل الطاعات والبعد عن المنهيات قدر ما أستطيع , ولقد واجهت مشكلة صعوبة البحث عن عمل حتى وجدت عملا بالتدريس في مدرسة ثانوية للبنات وأريد أن أعلم هل يجوز لي الاستمرار في هذا العمل وما حكم المال الذي تكسبته منه حتى الآن ؟ .
الحمد لله.
أولا :
عمل الرجل في التدريس للبنات في المرحلة الثانوية ، بحيث يلقاهن من غير حائل ، وقد تبرج أكثرهن وكشفن عن محاسنهن – كما هو الحال في بلد السائل - لا يستريب عاقل في الجزم بتحريمه ، لما له من الآثار السيئة والمفاسد الواضحة على الرجل والمرأة ، وقد سبق بيان هذه المفاسد في جواب السؤال رقم ( 50398 )
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (12/149) : " لا يجوز للرجل تدريس البنات مباشرة ؛ لما في ذلك من الخطر العظيم والعواقب الوخيمة ".
وجاء فيها أيضا (12/156) :
" أولا : الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس أو غيرها من المنكرات العظيمة ، والمفاسد الكبيرة في الدين والدنيا ، فلا يجوز للمرأة أن تدرس أو تعمل في مكان مختلط بالرجال والنساء ، ولا يجوز لوليها أن يأذن لها بذلك .
ثانيا : لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة ، ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها ولو كانت بحجاب شرعي ، والمرأة عند الرجل الأجنبي عنها كلها عورة ، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل.
ثالثا: لا حرج في تعليم الرجل المرأة من وراء حجاب في مدارس خاصة بالنساء ، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات ، ولا المعلم والمتعلمات.
وإن احتجن للتفاهم معه ؛ فيكون عبر شبكات الاتصال المغلقة ، وهي معروفة ومتيسرة ، أو عبر الهاتف ، لكن يجب أن يحذر الطالبات من الخضوع بالقول بتحسين الكلام وتليينه " انتهى.
ثانيا :
ما اكتسبته من مال في مقابل هذا العمل ، لا حرج عليك في الانتفاع به ، لأن هذا الراتب الذي أخذته هو في مقابل إلقاء الدروس ( وهو عمل مباح في الأصل ) ، والتحريم عارض ؛ لأجل الاختلاط ، كما سبق .
لكن يجب عليك المبادرة بترك هذا العمل ، والبحث عن عمل آخر تسلم فيه من الوقوع في الحرام والفتنة .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم تدريس الرجل للفتيات بلا حائل |