عنوان الفتوى : التداوي بالحرام والنجاسات
سمعت في التلفاز من أحد المشايخ المصريين وهو معروف بأن الإمام الشافعي رحمة الله عليه شرع بالتداوي بالحرام مثل الكحول فما رأيكم بذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل حرمة الانتفاع والتداوي بالمحرمات والنجاسات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام . رواه أبو داود ، وقال صلى الله عليه وسلم في الخمر : ليس بدواء ولكنه داء . رواه مسلم .
ولهذا فلا يجوز التداوي بالحرام ولا بالنجاسة إلا في حالة الضرورة وعدم وجود البديل المباح الطاهر وهذا في باب الضرورات التي تبيح المحظورات فقد قال الله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119 } وهذا مذهب السادة الشافعية وغيرهم فقد جاء في المجموع للإمام النووي : وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فإن وجد حرمت النجاسة بلا خلاف . وذكر صاحب الكفاف وهو مالكي المذهب اتفاق أهل العلم على منع دواء باطن الجسد بالنجس والحرام واختلافهم في جواز ذلك في الظاهر من الجسد فقال :
وامنع دواء باطن الأجساد * بنجس واختلفوا في البادي .
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين التاليتين: 6104 ، 12265 .
والله أعلم .