عنوان الفتوى : التداوي بالخمر ...رؤية شرعية
1-السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اما بعد ايها السادة الافاضل ابي كان مريضا فاشار عليه احد العارفين بالأعشاب الطبية بأن يشرب الخمر لكي يشفى فشرب منه فشفي من مرضه هل ما فعله حلال أم حرام وقد قال الله تعالى"فمن اضطر غير عاد و لا باغ فلا إثم عليه" هل يعني هذا أنه عند الجوع الشديد أو العطش الشديد يمكن أن نأكل أو نشرب من الحرام جزاكم الله خيرا والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الخمر ينفرد عن سائر النجاسات بحرمة التداوي به، لما رواه مسلم في صحيحه أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال "ليس بدواء، ولكنه داء" وهذا نص يفيد تحريم العلاج بالخمر، وبهذا تعلم أن ما فعله والدك لا يجوز.
وأما قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) فمعناه أن من أضر به الجوع أو العطش وخشي على نفسه الهلاك جاز له أكل النجس وشربه، واستثنى كثير من العلماء من ذلك الخمر، فقالوا: لا يجوز شربها ولو أضر به العطش. قال القرطبي: وبه قال مالك، وقال: لا تزيده الخمر إلا عطشاً، وهو قول الشافعي، لأن الله حرم الخمر تحريماً مطلقاً، وحرم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال ابن وهب: يشرب البول ولا يشرب الخمر لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ. نص عليه بعض أصحاب الشافعي.
وأجاز بعض العلماء شربها لضرورة العطش دون التداوي، وفرق بينهما بأن شربها للتداوي لا يتيقن البرء به بخلاف الجوع والعطش. والحاصل أن شربها للتداوي لا يجوز الإقدام عليه بحال، فعلى والدك بالتوبة والعزم المصمم على أن لا يعود لهذا الفعل تحت أي ظرف من الظروف
والله أعلم