عنوان الفتوى : نفقة أقارب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر 17 سنة ولها من الأقارب أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون. فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر. وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه. وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا رحم محرم ومقدما فى الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما يؤخذ ذلك من مادتى 415، 417 من كتاب الأحوال الشخصية
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |