عنوان الفتوى : حكم ما يصيب الأم من نجاسات رضيعها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لما قد يصيب ثوب الشخص من الماء الذي يغسل به ثوب نجس فقد سبق بيان مذاهب أهل العلم حوله في الفتوى رقم : 32186 ، وقد ذكرنا أن الراجح أن حكم الماء المذكور هو حكم المحل المغسول حال انفصال الماء عنه، فإن كان نجسا كان الماء المتطاير منه نجسا، وإن كان طاهرا كان الماء طاهرا.
وبالنسبة للأم التي تقوم بالعناية برضيعها فلا تطالب بغسل ما يصيبها من نجاسة ثوبه أو بدنه بعد التحفظ والاجتهاد في التحرز منه ما لم يكثر ما أصابها من نجاسته بأن تفاحش فيستحب لها غسله. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي : وعفي أيضا عن ثوب أو جسد جزار وكناف يجتهد ومرضعه ولدها أو غيرها إن اضطرت أو لم يقبل غيرها حال كونها أيضا تجتهد في درء البول عنها، فإذا تحفظت وأصابها من بوله شيء استحب لها غسله إن تفاحش ولا يجب . انتهى .
وللمزيد راجعي الفتوى رقم : 46543 .
والله أعلم .