عنوان الفتوى : استدامة الجماع بعد سماع الأذان في صيام التطوع
أنا شاب تزوجت قبل 3 أشهر وكنت متعودا على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع والحمد لله وعندما تزوجت حافظت أنا وزوجتي على هذه النافلة ولكن الذي حيرني أنني ذات مرة تناولنا طعام السحور ورأيت هناك متسعاً من الوقت فجامعت زوجتي وأثناء الجماع أذن الفجر ولم أقطع الجماع وأفطرت ذلك اليوم ولكن الذي حيرني أكثر أنني في فلسطين وهناك يقولون إن الفجر الحقيقي بعد 20 دقيقة من الأذان المعلن عنه فهل في ذلك حرج وبارك الله فيكم الرجاء الرد على الإيميل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكما صالح الأعمال، ثم إن أهل الخبرة والعدالة من الأئمة والمؤذنين القائمين على مراعاة الأوقات مؤتمنون على تحديد الوقت والأذان وعليه، فإذا كانوا يعتبرون الاذان المذكور هو أذان الفجر الصادق فإن اليوم الذي وقع فيه ما ذكر من استدامة الجماع بعد سماع الأذان لم يصح صيامه، ولكن الأمر سهل والحمد لله، فالصوم صوم تطوع وليس واجبا ولا يترتب على عدم صحته شيء، غاية ما في الأمر أن صومه غير معتبر شرعا، لأن الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات من الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
والله أعلم.