عنوان الفتوى : يراعى في الحضانة حق المحضون ومصلحته
امرأة مطلقة ولها بنت عمرها أربع سنوات وعندما كان يتقدم لها العرسان طلباً للزواج كانت ترفض بحجة أنها تريد أن تربي البنت ، لذلك قام أهل المرأة المطلقة ( وهم من أهل السنة ) بإبعاد البنت عن أمها لما واجهوا من مشاكل كبيرة مع ابنتهم وخاصة رفضها للزواج . وأرسلوا البنت ذات الأربع سنوات لأبيها بنية أن يسترجعوها بعد أن يتم زواج ابنتهم ، علماً أن الزوج السابق لابنتهم يعمل في الإمارات وأهله في سورية والبنت الصغيرة تعيش مع جدتها فقط في قرية على الساحل السوري لا صلاة فيها ولا عبادة وأن والد الفتاة يرفض أن تعود البنت لأهل أمها وخاصة بعد أن تنازلت أمها عن حق رعايتها في المحكمة ولكن يسمح لها بزيارة بيت جدها أهل أمها لفترات قصيرة . كل ثلاثة أو أربعة أشهر . وان أم البنت الصغيرة ( المطلقة ) متزوجة الآن من رجل آخر و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن يسئل عن الأمر قبل وقوعه وهل يجوز فعله أم لا ؟ أما الآن وقد حصل ما حصل ودفعت البنت إلى أبيها . فإن كان لدى أهلها علم بفساد البيئة التي أرسلوا إليها البنت فلا شك أنهم آثمون فيما فعلوا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه، ويتداركوه إن أمكن باسترجاع البنت برفع القضية إلى المحكمة . لأن الحضانة إنما يراعى فيها حق المحضون ومصلحته أولا . وأما إن لم يكن لديهم علم بفساد البيئة التي أرسلوا البنت إليها وكان دفعهم لها لمصلحة أمها كي تتزوج لرفضها الزواج مع وجود ابنتها فلا حرج في ذلك إن كان برضاها(أي أم البنت) إذ لا يتعين عليها ولا على أمها حضانة البنت مع وجود غيرهما وإن كانا هما الأحق بذلك لمزيد شفقتهما وكمال عنايتهما بالمحضون .
وهنالك جملة من الأحكام تتعلق بالحضانة وحكمها والأحق بها، وجواز رجوع الحاضن في حقه في الحضانة إذا أسقطه. وقد بينا ذلك كله في الفتويين رقم: 6256، 23628، فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما.
والله أعلم.