عنوان الفتوى : حالات وراثة الراتب
إلى من يؤول المعاش الجاري إذا توفي كل المستحقين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا المعاش له ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون هبة من الدولة أو الجهة المانحة لهؤلاء المستحقين، ففي هذه الحالة يرجع فيه بعد وفاتهم إلى ما تحدده الدولة أو هذه الجهة، فإما أن تسترده، وإما أن توزعه على من تراه.
الحالة الثانية: أن يكون جزءا من راتب شخص ورثه هؤلاء المستحقون وأصبح ملكا لهم، ففي هذه الحالة يقسم بعد موتهم على ورثتهم قسمة الميراث الشرعي.
الحالة الثالثة: أن يكون مزيجا، منه ما هو من راتبه ومنه ما هو من الدولة وغيرها، والجواب هنا هو: أن ما كان منه من الراتب فسبيله سبيل ما ذكر في الحالة الثانية فهو تركة، وما كان منه من جهة مانحة دولة أو غيرها فسبيله سبيل ما ذكر من الحالة الأولى.
وراجع الفتوى رقم: 18770.
والله أعلم.