عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في السن الأدنى لبلوغ الذكر والأنثى والخنثى
ما هو الدليل من الشرع في أن الحد الأدنى للبلوغ هو 12 سنة في الذكر كما ورد في فتواكم 78498 ؟ وهل المقصود 12 سنة قمرية ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يرد دليل صحيح في تحديد أقل سن يمكن أن يبلغ فيه الصبي والصبية بإنزال مني أو حيض للفتاة ونحوهما، ومن ثم اختلف الفقهاء في تحديد ذلك، فعند المالكية والشافعية باستكمال تسع سنين قمرية بالتمام, وفي وجه آخر للشافعية: مضي نصف التاسعة، ذكره النووي في شرح المهذب.
وعند الحنفية: اثنتا عشرة سنة وهو الذي ذكرناه في الفتوى التي وقفت عليها.
وعند الحنابلة: عشر سنين. ويقبل إقرار الولي بأن الصبي بلغ بالاحتلام، إذا بلغ عشر سنين.
والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى: تسع سنين قمرية عند الحنفية، والشافعية على الأظهر عندهم، وكذا الحنابلة لأنه أقل سن تحيض له المرأة، وفي رواية للشافعية: نصف التاسعة، وقيل: الدخول في التاسعة، ولأن هذا أقل سن لحيض الفتاة. والسن الأدنى للبلوغ في الخنثى: تسع سنين قمرية بالتمام، وقيل نصف التاسعة، وقيل: الدخول فيها.
وهذه التقديرات مرجعها إلى التتبع كما أشار إليه الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق، وهو الذي اعتمدوا عليه في تحديد اثني عشر سنة في الغلام وخالفهم غيرهم في ذلك لاختلاف التتبع من كل واحد منهم.
والله أعلم.