عنوان الفتوى : مجرد عقد القران لا يوجب زكاة الفطر على الزوج
أنا فتاة عاملة متزوجة وما زلت لم ألتحق ببيت الزوجية وإلى الآن مازلت أعيش مع أمي وأخي في انتظار حفل الزفاف سؤالي عن زكاة الفطر:أبي متوفى وأمي تتقاضى معاشها عنه إلا أنني وأمي نتعاون في مصاريف المعيشة فأعطيها مبلغا محددا كل شهر وفي رمضان لهذا العام لم يقض أخي رمضان معنا وهو في السجن أمي قامت بإخراج زكاة الفطر في آخر يوم من رمضان وقالت إنه لا لزوم لتزكي عنه فقط تخرج الزكاة عني وعنها بما أننا قضينا رمضان معا بصراحة أنا فتاة ملتزمة إلا أني لا أعلم ما يكفي عن أمور الزكاة. وبعد انقضاء رمضان دخلت لهذا الموقع بحثا عن معلومات حول الأمر فتخوفت لهذا أرجو أن تفتوني فيما حدث وهل على زوجي أن يزكي عني أم هل كان علي أن أخرج الزكاة بنفسي وعن أمي وأخي أيضا أم ماذا.. وإن لم يصح ما قامت به أمي فما العمل الآن..وجازاكم الله عنا خيرا..أرجو أن تشرحوا لي الأمر بتفصيل لو سمحتم. وشكرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك إخراج زكاة الفطر عن نفسك، ولا يجب على زوجك ولا على أخيك ولا والدتك ولا والدك لو كان حيا إخراجها عنك، ولكن لو أخرجها أحدهم برضاك أجزأت عنك. وسبب وجوبها عليك دون والدتك أنه لا يلزم والدتك أن تنفق عليك لكونك مالكة للنفقة على نفسك.
وأما زوجك فلا تجب عليه النفقة إلا بعد أن تسلمي نفسك إليه وتمكنيه من الاستمتاع، ولست كذلك الآن. ولا تجب عليه زكاة الفطر لأنها تابعة للنفقة.
وعليه؛ فمجرد عقد القران لا تجب بمقتضاه نفقة ولا زكاة فطر على الزوج.
وأما زكاة الفطر عن أمك فلا تجب ما دامت لها مال تنفق منه على نفسها.
وأما أخوك فإن كان له مال فتجب في ماله، وإن لم يكن له مال فتجب على والدته لأن نفقته في هذه الحالة واجبة عليها إن كانت قادرة على ذلك عند بعض أهل العلم، فإن لم تكن قادرة فلا تجب عليك بل تسقط عنه.
والله أعلم.