عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق لقصد المنع أو الحث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يسأل أخيراً ويقول: حلفت بالطلاق ثلاثاً على والدتي لا تفعل كذا ففعلت، وأنا أقصد من هذا منع والدتي، وذهبت إلى أحد العلماء فقال لي: تحسب عليك طلقة ورد إلي زوجتي بيني وبينه والله شاهد على ذلك وليس فيه شهود، وقال لي: تعطي زوجتك شيئاً من النقود، وأعطيتها أيضاً مثلما قال لي: وسمعت في بعض حلقات برنامجكم إذا كان القصد ليس الطلاق فيحتسب علي كفارة يمين، أنا أستفسر عن هذا وقد مضى عليه ست سنوات أفيدوني أفادكم الله؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الجواب: إذا كنت قد قنعت بالفتوى السابقة واطمأن قلبك إليها وأخذت بها فاحتسبها طلقة كما أفتاك الذي أفتاك، والحمد لله، أما في المستقبل لو وقع شيء من هذا وأنت قصدك اليمين ليس قصدك إيقاع الطلاق وإنما قصدك منع الشخص من فعل ما حلفت عليه في الطلاق، أو حثه على فعله، كأن تقول: علي الطلاق أن تفعل كذا، أو تعطيني كذا وقصدك حثه على فعل الشيء، أو منعه منه كأن تقول: والله لا تفعل كذا وكذا، أو علي الطلاق لا تفعل كذا وكذا، فخالفك وأنت قصدك إنما هو الحث والمنع ليس قصدك إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق وعليك كفارة اليمين.
لكن هذه الفتوى التي صدرت من المفتي وأنت اقتنعت بها تمضي على حالها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، لا أدري سماحة الشيخ تساهل الناس بمثل هذا اللفظ بقولهم: عليه الطلاق لا تفعل، أو عليه الطلاق افعل، لو نبهتم إليه؟
الشيخ: تقدم التنبيه على هذا وأنه مكروه لا ينبغي، ينبغي للمؤمن التباعد عن الطلاق والتلاعب بالطلاق، ينبغي له أن يحذر الحلف بالطلاق والإكثار من الطلاق في كلامه مع أهله أو غيرهم؛ لأن الطلاق أمره خطير وقد يسبب فرقته لأهله، فينبغي له الحذر من ذلك، وأن لا يطلق إلا عن حاجة وعن بصيرة وعن اقتناع بالطلاق، وإذا طلق طلق واحدة فقط، لا يطلق بالثلاث، الواجب أنه يقتصر على الواحدة فقط، هذه السنة، والرسول ﷺ غضب على من طلق بالثلاث، فينبغي للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يحاسب نفسه وأن يتأنى ولا يعجل، فإذا عزم على الطلاق طلق واحدة فقط، في حال كون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، أو في حال كونها حاملاً، هذا هو السنة، الطلاق يكون في حالين:
إحداهما: أن تكون حاملاً.
الثانية: أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه وليست حاملاً، هذا محل الطلاق السني، والسنة يكون واحدة فقط، طلقة واحدة فقط، أما الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه فهو طلاق منكر لا يجوز، لقول الله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معناه: طلقوهن طاهرات من غير جماع، هذا معنى: طلقوهن لعدتهن أن يكن طاهرات من دون جماع أو حبالى هذا طلاق للعدة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.