عنوان الفتوى : توضيح ونصيحة في عدم التعجل بالحلف بالطلاق
يسأل أيضاً ويقول: عندي بنت عقدت لها على أحد الرجال، وكان بيني وبينه وبين ابنتي وعد، لكنه أخلف الوعد، قبل أن يدخل بها، مما جعل غضبي يشتد عليه وغضب ابنتي أيضاً فاضطررت أن أقول: بالطلاق لن تكوني له زوجة، أفيدوني أفادكم الله؟ play max volume
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الوعد أنه يصلي ويستقيم ويتوب إلى الله من أعماله السيئة فهذا الوعد يجب أن يطالب به، فإن تاب واستقام ورجع إلى الله فأوفوا له بالزوجية إذا كان تركه للصلاة بعد الزواج، أما إن كان تركه للصلاة قبل الزواج فالعقد لا يصح في أصح قولي العلماء؛ لأنه لا يجوز تزويج المسلمة المصلية بشخص لا يصلي في أصح أقوال أهل العلم.
أما إن كان الوعد بأنه يترك السكر أو يترك أمراً آخر ليس بمحرم فهذا محل نظر وفي الإمكان المصالحة بينكم وبينه وحثه على التوبة من معصيته لعله يتوب ويستقيم.
أما طلاقك ففيه تفصيل: إن كنت أردت منعها من بقائها معه ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها حتى ترتدع إذا سمعت الطلاق، فهذا عليك فيه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن أعدتها إليه، فإنه يقع عليك على زوجك طلقة واحدة، يقع بهذا طلقة واحدة على الزوجة، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، ونوصيك بعدم العجلة في الأمور، وأن لا تطلق إلا على بصيرة، وإذا غضبت فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعجل في الأمور، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
المقدم: بارك الله فيكم.