عنوان الفتوى : نصيحة المرأة الأجنبية والتفاهم معها بشأن الزواج منها
أعرف واحدة كانت زميلتي فى الجامعة وكنا نتعامل مع بعض خلال مشروع التخرج، والآن تخرجنا والحمد لله وأجدها مناسبة لتكون زوجة المستقبل وصليت الاستخارة ووجدت فى نفسي راحة، ولكن يوجد بعض الأشياء آخذها عليها مثل اللبس (متحجبة بحجاب هذه الأيام واللبس ضيق إلى حد ما)، مع العلم بأنها والحمد لله في بقية الأمور تفعلها على الوجة الصحيح، فهل لي أن أنصحها قبل أن أتقدم لها وأن نتفاهم على كل شيء ونحدده فإن وجدت قبولا أتقدم، مع العلم بأن النصيحة لا تكون وجها لوجه وإنما تكون من خلال النت، مع العلم بإننا عندما نتكلم مع بعض لا نتكلم بما يغضب الله، وللعلم أنا لم أكلمها فى أي شيء حتى الآن سواء موضوع التقدم لها أو النصيحة، فأرجو من فضيلتكم أن تجيبوا على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بنصيحة الفتاة (فالدين النصيحة)، ولا بأس كذلك من عرض الزواج عليها والتفاهم معها بشأن الزواج وما يراد منها فعله أو تركه وما إلى ذلك، لكن مع مراعاة ضوابط التحدث مع المرأة الأجنبية التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 3672.
وننصح الأخ بأن تكون صاحبة الدين مطمح نظره، وغاية بغيته، ومنتهى اختياره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين... قال الإمام المناوي في فيض القدير: (فاظفر بذات الدين) أي اخترها وقربها من بين سائر النساء ولا تنظر إلى غير ذلك (تربت يداك) افتقرتا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقر إن لم تفعل. انتهى كلامه.
فخير ما يستفيد منه المؤمن بعد تقوى الله تعالى الزوجة الصالحة، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.
والله أعلم.