عنوان الفتوى : حكم بيع السلعة بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
وهذه رسالة من عبدالله بن علي من جيزان يقول في رسالته: أردت أن أشتري أغراضاً كهربائية لمنزلي حتى أسكن فيه أنا وأولادي لكن ليس معي نقود فذهبت إلى شخص لديه نقود فقال: أشتريها لك، فاشتراها بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة وأربعين ريال وباعها إلي بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة ريال بيعاً مؤجلاً أسددها على أقساط شهرية في كل شهر ألف ريال. الشيخ: أعد السؤال. المقدم: يقول احتجت إلى أغراض كهربائية وليس معي نقود. الشيخ: أغراض؟ المقدم: إي نعم، أدوات يعني. الشيخ: نعم. المقدم: وليس معي نقود، فذهبت إلى شخص لديه نقود فاشتراها لي بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة وأربعين ريالاً وباعها علي بمبلغ تسعة آلاف وأربعمائة مؤجلاً أسدده على أقساط شهرية كل قسط قدره ألف ريال فما حكم الشرع في ذلك؟ play max volume
الجواب: إذا حازها الذي باع عليك، حاز هذه الأغراض وهذه الأدوات وتملكها، ثم باع عليك بعد ذلك بمبلغ معلوم مقسط فلا بأس، لكن ليس له البيع عليك قبل أن يملكها، إذا عرف أنك تريدها وأنك محتاج لها فاشتراها وحازها من أهلها في بيته أو في السوق أو في أي مكان نقلها إليه من ملك البائع، ثم باع عليك هذه الأدوات بثمن معلوم مقسط في كل شهر كذا، في كل سنة كذا فلا حرج. نعم.