عنوان الفتوى : هل ينتفع المرتهن بغلة الأرض المرهونة
أخي محمد يحتاج إلي مبلغ مني عند زواج ولده مقابل أن يرهن لي قطعة أرض زراعية لمدة عامين على أن يرد لي المبلغ كاملا، من يزرع الأرض ويستفيد منها أنا أم أخي، وهل إذا زرعتها أنا بدون أن أعطيه شيئا منها ولا حتى إيجار حتي يرد لي المبلغ كاملا يكون ذلك ربا لأنه قرض جلب منفعة، أم ماذا يكون الحل الشرعي في هذا الوضع، ونرجو الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي له الحق في إنتاج الأرض هو مالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه مالك وابن ماجه وحسنه السيوطي.
ولأن الرهن إذا كان مأخوذاً عن قرض كان انتفاع المرتهن به ربا، والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض، لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه البيهقي وغيره، من حديث فاضلة، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والحل الشرعي في هذه المسألة هو أن توضع الأرض عند من يستغلها على سبيل الكراء أو المزارعة وتكون غلتها للراهن، ولا مانع من أن تستوفي أنت دينك من غلتها.
والله أعلم.