عنوان الفتوى : هل ينتفع المرتهن بغلة الأرض المرهونة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي محمد يحتاج إلي مبلغ مني عند زواج ولده مقابل أن يرهن لي قطعة أرض زراعية لمدة عامين على أن يرد لي المبلغ كاملا، من يزرع الأرض ويستفيد منها أنا أم أخي، وهل إذا زرعتها أنا بدون أن أعطيه شيئا منها ولا حتى إيجار حتي يرد لي المبلغ كاملا يكون ذلك ربا لأنه قرض جلب منفعة، أم ماذا يكون الحل الشرعي في هذا الوضع، ونرجو الدليل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي له الحق في إنتاج الأرض هو مالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه مالك وابن ماجه وحسنه السيوطي.

ولأن الرهن إذا كان مأخوذاً عن قرض كان انتفاع المرتهن به ربا، والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض، لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه البيهقي وغيره، من حديث فاضلة، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

والحل الشرعي في هذه المسألة هو أن توضع الأرض عند من يستغلها على سبيل الكراء أو المزارعة وتكون غلتها للراهن، ولا مانع من أن تستوفي أنت دينك من غلتها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها
حكم بيع السلعة المرهونة بغير إذن المرتهن
جواز الرهن الرسمي
ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه
شراء السيارة عن طريق إحدى الشركات بالأقساط ورهنها
انتفاع المرتهِن بالأرض إلى أن يرجع الراهن القرض
جواز رهن المبيع في ثمنه، وعدم بطلان الرهن بالموت
حكم رهن الودائع مقابل الدين وزكاتها