عنوان الفتوى : لا بأس بالكذب إذا تعين طريقا للوصول إلى الحق
أنا أعمل بإحدى الشركات الكبرى وحسب نوعية عملي أتنقل كثيراً عند زبائني من مالي الخاص في نفس المدينة، لكن خارج المدينة أتقاضى تعويضا رغم أنه لدي الحق في التعويض شهرياً للانتقال داخل المدينة، لكن الشركة لا تريد تطبيقه قانونياً فرأى المدير المسؤول عني أن ندعي شهرياً الانتقال خارج المدينة لتعويضنا بمقدار حوالي ألف دولار زائدة، فهل علينا حرج في هذا الادعاء ريثماً يتم حل المشكلة رغم أن الكل يعلم به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من حقك الحصول على بدل للانتقال داخل المدينة لعدم ما يلزمك بتحمل تكلفة الانتقال عقداً أو عرفاً، ولم تجد طريقاً للحصول على هذا الحق إلا بادعاء أنك تنقلت خارج المدينة، فلا حرج في ذلك، وإن كان فيه كذب فإن الكذب إذا تعين طريقاً للحصول على الحق لا بأس به، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.
قال ابن الجوزي: كل مقصد محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان المقصود مباحاً، وإن كان واجباً فهو واجب. علماً بأنه لا يجوز لك أن تأخذ أكثر من حقك، وراجع للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 27641، والفتوى رقم: 25629.
والله أعلم.