عنوان الفتوى : اللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة هل يبطل الصلاة
هل تكون الصلاة صحيحة إن قرأ الإمام: مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) هكذا: فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لا يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. أرجو أن تجيب هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أخطأ الإمام من غير قصد في قراءة السورة بعد الفاتحة ولحن فيها لحناً يحيل المعنى فالصلاة صحيحة ولا تبطل بذلك؛ لأن قراءة السورة ليست ركناً من أركان الصلاة، قال الإمام النووي في المجموع: وإن كان اللحن الذي يغير المعنى في غير الفاتحة صحت صلاته -أي الإمام- وصلاة كل أحدٍ خلفه لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن يتعمده فتبطل صلاتهما. انتهى.
فتبين بهذا أن قراءة الإمام لقول تعالى: يُرْزَقُونَ فِيهَا. بالنفي (لا يرزقون)، وإن كان يحيل المعنى تماماً إلا أن الصلاة لا تبطل بذلك إلا إذا تعمده.
والله أعلم.