عنوان الفتوى : حكم خروج أو إخراج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

وهذه رسالة وردت إلينا من الأخ أبو قرشي سوداني مقيم بجدة، يقول في رسالته: كثير من الناس يطلقون زوجاتهم، وتكون الطلقة رجعية، وعندما يطلقها تذهب فوراً لمنزل أهلها ليلاً أو نهاراً، فهل هذا يجوز؟ وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقةً رجعية؟ هل تقعد في بيتها أم أن عليها مفارقة بيت زوجها أفيدونا أفادكم الله؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في البيت عند زوجها؛ لعله يراجعها، وليس له إخراجها، وليس لها الخروج؛ لقول الله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] فالله سبحانه بين أنهن لا يخرجن ولا يخرجن، هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، وليس لها الخروج، وليس له إخراجها أيضاً.
أما إذا كانت بائنة طلقها آخر ثلاث؛ فإنها تخرج إلى بيت أهلها، وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث يعني لا يكون خطراً من جهة صلته بها وهي بائن فلا حرج، إن خرجت فلا بأس فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها، وقال لها النبي ﷺ: إنه ليس لك عليه سكنى كنه ولا نفقة لأنه قد أبانها طلق آخر ثلاث.
وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت، وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها، قد قال الله سبحانه بعد ذلك. بعد ما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] والمراد يعني: الرجعة، ربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.