عنوان الفتوى : لا يجزئ صرف الزكاة لمن لديه ما يكفيه لحاجاته وبعض الكماليات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يجوز أن يتم إخراج زكاة مالي وذلك بشراء جهاز حاسب آلي إلى عائلة متوسطة الدخل حيث إن رب هذه الأسرة متوفى والأم مدرسة والأسرة تتكون من 6 أبناء ويتقاضون مرتباً عن أبيهم وراتبا عن أمهم، حيث يكفي هذا الراتبان لقضاء حاجاتهم، علماً بأنهم يملكون بيتاً جيداً جداً تتوفر فيه الكماليات من جهاز مرئي وهاتف وست لايت.. إلخ، وأنهم في أمس الحاجة لشراء جهاز حاسب آلي وذلك لدخول بعض أبنائهم إلى المرحلة الجامعية والمراحل المتقدمة من الدراسة كالثانوية العامة والتخصصية والتي تستوجب امتلاك مثل هذا الجهاز ليتم التعلم عليه داخل المنزل والحد من اختلاط البنات مع الشباب في الدورة التعليمية التي يتم فيها تعليمهم دورات الحاسب الآلي عبر الدورات الخاصة بمدارس ومعاهد خاصة والتي تتطلب صرف قيمة مالية كبيرة، فهل يجوز إخراج زكاة مالي بشراء هذا الجهاز لتلك العائلة، علماً بأن هذه العائلة قد تكون قادرة على شراء هذا الجهاز على حسابها الخاص، وهل يجوز إخراج زكاة مالي خارج مدينتي؟ ولكم منا جزيل الشكر، وأفيدوني أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت الأسرة التي ذكرت لديها ما يكفيها لسد حاجاتها الضرورية وبعض الكماليات فليسوا بفقراء، ولا يجزئ صرف الزكاة لهم سواء بدفعها لهم مباشرة أو بشراء جهاز، فالله تعالى حصر مصارف الزكاة في أصناف بينها بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}

ونقل الزكاة من بلد لآخر غير بلد الشخص المزكي تقدم تفصيل كلام أهل العلم حوله وذلك في الفتوى رقم: 12533. وقد ذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم جواز نقلها إذا ترتبت على ذلك مصلحة شرعية، ككون المنقول إليهم أشد فقراً من غيرهم مثلاً ونحو ذلك.

والله أعلم.