عنوان الفتوى : حكم العادة السرية عند الضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هذه رسالة وردتنا من (م. أ. ع) مصري ويعمل في المنطقة الشرقية يقول: أسافر عن زوجتي لمدة عام ولا أذهب إليها إلا في الإجازة فقط ومدة غيابي عنها تطول وأخشى على نفسي من أن يذهب بي الشيطان لارتكاب الفواحش فأتجرأ على استعمال العادة السرية مضطراً، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: العادة السرية لا تجوز وهي الاستمناء باليد أو بغيرها من الآلات لا يجوز؛ لأن الله يقول سبحانه: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7] هذا غير ما أباح الله فيكون عدواناً وظلماً، وقد ذكر الأطباء العارفون أن العادة السرية فيها مضار كثيرة، وتعقب عواقب وخيمة، وربما أفضت بالإنسان إلى أن يحرم من النسل بعد ذلك. فالمقصود أنها فيها أضرار كثيرة ولا يجوز تعاطيها للمؤمن، وفي إمكانك أن تأتي بزوجتك معك، تطلب مجيئها إذا تيسر ذلك أو تسافر إليها بين وقت وآخر، تأخذ إذن من صاحبك أو تشرط على من تعاقدت معه ذلك حتى تذهب إلى زوجتك في أثناء السنة أو تستعين بالله ثم بالصوم أو تتزوج زوجة ثانية في محل عملك ولو غضبت الغائبة لا يضرك؛ لأن هذا لدفع الشر ودفع الفساد، فإذا لم يتيسر حضورها وأنت قادر لك عذر شرعي تزوج ثانية فالزواج مباح والحمد لله، لك أربع في الشرع، والله يقول: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] من احتاج أن يتزوج أو عنده قدرة على الزواج أخذ ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً فلا حرج عليه وقد ينفع الله بذلك حتى يعفهم وحتى يحصل لهن منه أولاد فيكون له في هذا خير عظيم ولهن جميعاً، وطبيعة النساء يكرهون الجار طبيعة النساء كراهة الجارات ولكن قد تكره المرأة الجارة ويكون لها فيها خير من أسباب عفة زوجها، ومن أسباب وجود أولاد صالحين، ومن أسباب العدل بينها وبين ضرتها، فلا ينبغي للمرأة أن تكره الضرة الجارة إذا دعت الحاجة إليها وكان زوجها قادراً يستطيع العدل فالحمد لله، أما العادة السرية فلا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وأثابكم الله.