عنوان الفتوى : أقل قدر مجزئ في الركوع وأكمله
ماذا يفعل من انتبه في صلاته وشعر أنه لم يطمئن في فعل من أفعالها، كأن يركع الشخص ولا ينتبه إلى أنه لم يحن ظهره بالقدر المطلوب إلا بعد الرفع من الركوع! وماذا يفعل من كان يصلي مع جماعة! وهل يجوز لمن انتبه في أثناء الفعل نفسه أن يعدل وضعيته أم أن الإعادة واجبة و لو كان في جماعة!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم، وهي أن تستقر الأعضاء في الركن زمنا ما، فمن لم يطمئن فصلاته غير صحيحة، وعليه أن يأتي ببدل الركعة التي لم يطمئن فيها؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13210.
وأما أقل قدر مجزئ في الركوع فهو أن ينحني المصلي بحيث يمكنه وضع بطن كفيه على ركبتيه. قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: أقله أن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه لو أراد وضعهما عليهما، ولا يجزيه دون هذا بلا خلاف عندنا، وهذا عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين.
وأما أكمله فقد اتفق الفقهاء على أن ينحني المصلي بحيث يسوي ظهره وعنقه بأن يمدهم حتى يصيرا كالصحيفة الواحدة ولا يحني ظهره ويدلي رأسه أكثر من ذلك، فإن فعل فقد خالف السنة وصلاته صحيحة، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. وفي رواية: ثم حنى غير مقنع رأسه ولا مصوبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وفي حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن ركوعك. قال الإمام البغوي رحمه الله: السنة في الركوع عند عامة العلماء أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويسوي ظهره وعنقه ورأسه.
ولو علم في الصلاة من أتى بالقدر اللازم الذي تقدم ذكره مع تقصيره في الأكمل فينبغي أن يعدل وضعيته ولا يلزمه ذلك، كما لا يلزمه أن يأتي بتسبيح جديد بعد تعديل وضعيته وإن فعل فهو حسن، وإن لم يفعل فصلاته صحيحة سواء كان منفردا أو في جماعة.
والله أعلم.