عنوان الفتوى : الاستصناع الموازي من البدائل عن الربا
أنا امرأة متزوجة وموظفة ولي راتب ثابت ولكن لي إخوة شباب وفي سن الزواج، و أيضا لي أربع إخوة غيرهم في الجامعة وأنا الوحيدة عند أهلي التي لها راتب ثابت، وقد طلب مني والدي أن آخذ لهم قرضا على اسمي وراتبي من بنك اسمه ( بنك الأقصى الاسلامي ) حتى يتسنى لهم البناء فوق بيتهم لتأمين مسكن لإخوتي الشباب مع العلم أنني مسامحتهم بقيمة القرض بعد سداده ولا أريد في نيتي ويعلم الله أن نيتي إعفاف إخوتي وتزويجهم وبر والدي وإدخال الفرح على قلوبهم ونحن في زمن ندرت فيه الأفراح ولا يوجد بديل إطلاقا لتأمين المبلغ للبناء بسبب الأوضاع في بلدنا كما تعلمون وحتى الرواتب أحيانا تمرعلينا عدة أشهر ولا يستطيعون تأمينها لنا لذلك أرجو من فضيلتكم توضيح حكم الشرع فيما يلي :أولا : هل لجوئي لهذا البنك بالذات وأخذ القرض من أي بنك إسلامي حلال أم حرام. ثانيا : إذا كان حلالا فالبنك طريقة تعامله هي نعمل معاملة للبنك ويشترط أخذ مرابحة على المبلغ قيمتها (ستة في المئة ثابتة على كل المبلغ بحيث أسدد قيمة القرض، لنفترض على مدة سبع سنوات ولا يعطينا المبلغ نقدا بل يحاسب هو أي البنك المتعهد الذي يقوم بالبناء أولا بأول حتى ينتهي من البناء ولكن هناك سؤال يحيرني إذا كان مثل هذه المعاملة يجوز شرعا فأنا أعرف أنه يشترط على البنك ان يكون له مخازن ملكه حتى يخزن بها المؤونة أي مواد البناء ومن ثم بعد أن تصبح ملكه وفي مخازنه يبيعنا إياها بالمبلغ الذي اشتراها بها مضافا عليه المرابحة الستة بالمائة التي سيربحها مني عندما يبيعني إياها فهل هذا صحيح إذا لم تتوفر لديه تلك المخازن وبقيت المونة عند صاحبها الأصلي ؟ثالثا : أنا خائفة جدا من الله ويعلم الله ذلك وخاصة وأني سألت رجال دين وأئمة مساجد وهناك من قال لي إنه ليس مائة بالمائة حلال فأصبح هناك شك لدي في جواز مثل هذا التعامل ؟ رابعا: هل يعد مثل هذا القرض الذي سوف أسدده على مر سبع سنوات أنني لدي طول أمل في الحياة ومن يضمن أنه سيعيش ليوم واحد فهل إذا مت قبل السداد أحاسب على هذا الدين وخاصة أنه لا يوجد طريقة لسداده إلا راتبي الشخصي مع ملاحظة نيتي المذكورة أعلاه ، جزاكم الله خيرا وأرجو الإفادة فورا للضرورة حيث إنني أنوي تنفيذ ذلك هذه الأيام فقط إذا أفتيتموني أنه حلال مائة بالمائة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل السائلة تسأل عن ما يعرف بالاستصناع الموازي وهو أن يتفق مالك الأرض أو البيت مع البنك على أن يقوم البنك ببناء بيت على الأرض أو ببناء دور ثان أو ثالث على بيت موجود وفق مخطط معين وتكون مواد البناء على البنك وثمن ذلك كله يسدده مالك الأرض على أقساط يتفق عليها مع البنك، وفي هذه الحالة قد لا يكون للبنك مقاولون تابعون له فيعمد إلى أن يتفق مع مقاول أو شركة لتبني له ذلك المشروع بنفس الشروط والمخطط بسعر أقل، وهذا ما يعرف بالاستصناع الموازي وهو جائز شرعا ومن البدائل المناسبة للربا المحرم، وراجعي للمزيد الفتوى رقم : 28827 .
وننبه السائلة الكريمة إلى أننا قلنا بجواز هذه المعاملة لأنها جائزة شرعا، أما مسألة النية الحسنة التي أشارت إليها فإنه لا تأثير في الحكم فالنية الحسنة لا تجعل الحرام حلالا ، وأما قولك فهل إذا مت قبل السداد ... إلخ فراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم : 19076 ، والفتوى رقم : 27939 .
والله أعلم .