عنوان الفتوى : إجهاض الجنين وهل تتعدد الدية إذا تعدد الإجهاض
أنا امرأة قمت بإجهاض ثلاثة أولاد عند طبيب وكلهم كان قد مر عليه أربعة أشهر من الحمل، وكان زوجي قد أمرني بإجهاض واحد منهم. تبت عن ذلك والآن مات زوجي ومر 25 عاما على الإجهاض. هل علي أو على زوجي دية أو كفارة ؟ وفي حال وجود الدية فإلى من تدفع وما قدرها ؟ وهل الدية عن كل جنين؟ وما الحل بشأن زوجي المتوفى ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإجهاض الجنين بعد نفخ الروح من كبائر الذنوب، لأنه قتل لنفس معصومة، وسبق في الفتوى رقم: 5920 ، فيجب التوبة من هذا الذنب، ويلزم كل من باشر الإجهاض، دية عن كل جنين، قال في درر الحكام من كتب الحنفية: ( وديتان إن كان ) المضروب ( جنينين فماتا ) لأن الجزاء يتعدد بتعدد الجناية . انتهى
والدية هي عشر دية الأم، وتدفع الدية لورثة الجنين ولا يرث منه من باشر القتل أو تسبب فيه بشكل مباشر، لأن القاتل لا يرث. وأما الكفارة فقد اختلف في وجوبها كما في الفتوى رقم: 13171، والأحوط فعلها، ولا تكفي كفارة واحدة عن الجميع بل لكل جنين كفارة مستقلة، قال في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ( وتتعدد ) الكفارة ( بتعدد مقتول ) كتعدد الدية بذلك، لقيام كل قتيل بنفسه, وعدم تعلقه بغيره . انتهى
فإذا كانت المرأة مباشرة للإجهاض- ومن صور مباشرة المرأة إسقاط جنينها، القيام بتناول شيء كشراب أو حبوب يؤدي إلى الإسقاط - فيجب عليها ما سبق، وإن لم تكن مباشرة، فعليها التوبة فقط، وما سبق من الدية والكفارة على الطبيب المباشر. وليس على الزوج دية ولا كفارة، مادام أنه لم يباشر الإجهاض، وسبق في الفتوى رقم: 34073.
والله أعلم .