عنوان الفتوى : لا تصح ولاية الأنثى في النكاح
يتصل الرجل بأم البنت بصفتها هي الولية على ابنتها لغياب الأب .. بعد أن يتفق الرجل مع الأم على السعر ترسل الأم برضاها ورضا البنت ابنتها لهذا الرجل مقابل ما اتفقوا عليه من مبلغ مالي .. تأتي البنت إلى الرجل ,, فيعاشرها .. أليس هذا عقد زواج .. أم هو زنى ؟ حيث إن أم البنت وهي وليتها على علم بذلك وقد اتفقوا على المبلغ ألا يعتبر هذا المبلغ بمثابة المهر ؟؟ فهل هذا زواج أم ان معاشرة الرجل لهذه البنت يعتبر زنى ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللنكاح الصحيح شروط من أهمها وجود الولي والشهود، ومن أهم شروط الولي الذكورة، فلا يصح أن تكون الأنثى وليا في النكاح أماً أم غيرها. وتراجع في شروط النكاح الصحيح الفتوى رقم:1766، وتراجع في شروط الولي الفتوى رقم: 12779.
وبناء على هذا، فما ذكرت بالسؤال ليس نكاحا شرعيا وإنما هو زنا، وما يدفع من مال لا يجعله نكاحا شرعيا.
وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على أي تصرف من قول أو فعل حتى يعلم مدى مشروعيته، وخاصة إن كان الأمر متعلقا بالأبضاع، كما هو الحال في النكاح. قال تعالى: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {النحل: من الآية43}
والله أعلم.